باب في الفرض والتعصيب
الجزء ٣١ · صفحة ١٣٢وَيَرِثُ بِهِ كُلُّ ذَكَرٍ مُدْلٍ بِنَفْسِهِ أَوْ بِذَكَرٍ ، وَكُلُّ شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ فَأَكْثَرَ أَوْ الِابْنِ كَذَلِكَ مَا يَفْضُلُ عَنْ فَرْضِهِنَّ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْفَرْضِيِّينَ : الْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَاتٌ ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ : لِأَقْضِيَنِّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْأُخْتِ .
S
١٥٬١٣٢ / ١٧٬٤٣٨