باب في إفراد مسائل
الجزء ٣١ · صفحة ٢٩٦مَالِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ آخَرُ مِنْ وَلَدٍ وَنَحْوِهِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَوَاثِلَةَ وَطَائِفَةٍ ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَعَنْهُ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ عَصَبَةَ أُمِّهِ عَصَبَتُهُ وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَقِيلَ : تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ مِنْهَا بِالْفَرْضِ ، وَالرَّدِّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَرِثْهُ ذُو فَرْضٍ بِحَالٍ فَعَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ .
١٥٬٢٩٦ / ١٧٬٤٣٨