الكتاب السابع في الأيمان والكفارات
الجزء ٧ · صفحة ٤١٦ثَانِيهَا : أَنْ يَحْلِفَ بِخَارِجَةٍ مَخْرَجِ الْإِلْزَامِ وَالشَّرْطِ ، كَالْحَلِفِ بِحَجٍّ وَمَشْيٍ لِلْبَيْتِ ، أَوْ بِصَدَقَةٍ أَوْ عِتْقٍ وَطَلَاقٍ ، وَهِيَ مِنْ أَيْمَانِ الْفُسَّاقِ ، وَكَفَّارَةُ الْعَهْدِ بِاَللَّهِ مُغَلَّظَةٌ ، وَلَا تَلْزَمُ إنْ لَمْ يُضِفْ إلَيْهِ ، فَمَنْ قَالَ : بِعَهْدِ اللَّهِ وَمِيثَاقِهِ وَكَفَالَتِهِ فَوَاحِدَةٌ ، وَتَلْزَمُ حَالِفًا خَمْسِينَ عَهْدًا بِقَدْرِ الْعَدَدِ ، وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ .
S
٣٬٤١٦ / ١٧٬٤٣٨