باب في معرفة موجب الحنث في الأيمان على المستقبل
الجزء ٧ · صفحة ٤٧٧وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ فُلَانٍ فَتَحَوَّلَ لِغَيْرِهِ أَوْ أَهْدَى إلَيْهِ هَدِيَّةً فَقَبَضَهَا لَمْ يَحْنَثْ بِهِمَا إنْ أَكَلَ بَعْدُ ، وَقِيلَ : إنْ قَرَّبَ الْمَحْلُوفُ عَلَى مَالِهِ طَعَامًا لِحَالِفٍ لِيَأْكُلَهُ فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَقَدْ قَبَضَهُ بِأَكْلِهِ وَصَارَ لَهُ وَلَا يَحْنَثُ .
S
٣٬٤٧٧ / ١٧٬٤٣٨