فصل حلف لا يكلم رجلا فكتب إليه كتابا
الجزء ٨ · صفحة ١١وَإِنْ لَقَّنَ مُعَلَّمٌ مَحْلُوفًا عَنْهُ كَلِمَةً سَأَلَهُ عَنْهَا حَنِثَ .
S( وَإِنْ لَقَّنَ مُعَلَّمٌ مَحْلُوفًا عَنْهُ كَلِمَةً ) وَلَوْ لَمْ يَزِدْ فِيهَا إلَّا فَتْحَةً أَوْ السُّكْنَيْ أَوْ كَسْرَةً أَوْ سُكُونًا أَوْ لَمْ يَزِدْ لَهُ فِيهَا شَيْئًا أَصْلًا ، لَكِنَّهُ أَعَادَهَا لَهُ كَمَا نَطَقَ بِهَا ( سَأَلَهُ عَنْهَا ) أَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ ( حَنِثَ ) .
٣٬٥١١ / ١٧٬٤٣٨