فصل حلف لا يكلم رجلا فكتب إليه كتابا
الجزء ٨ · صفحة ١٢وَإِنْ قَالَ مُرْسِلٌ لِرَسُولِهِ : قُلْ لَهُ : كَذَا وَكَذَا ، أَوْ بَعَثَ مَعَهُ كِتَابًا ثُمَّ قَالَ لَهُ : لَا تَقُلْ لَهُ مَا قُلْته لَك ، أَوْ لَا تُنِلْهُ كِتَابِي فَذَهَبَ فَقَالَ ، أَوْ أَنَالَ فَقَرَأَهُ حَنِثَ ، وَلَا تَطْلُقُ قِيلَ : زَوْجَةٌ كَاتِبٌ طَلَاقَهَا هَكَذَا حَتَّى يُطَلِّقَ بِلِسَانِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ الْكِتَابُ ، وَالْإِيمَاءُ كَلَامًا ، وَإِنْ فُهِمَ .
S
٣٬٥١٢ / ١٧٬٤٣٨