فصل حلف لا يكلم رجلا فكتب إليه كتابا
الجزء ٨ · صفحة ١٤حِنْثِهِ إنْ حَلَفَ عَنْ الْكَلَامِ قَوْلَانِ ؛ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إنْ نَوَى الْكَلَامَ اللِّسَانِيَّ ، وَاخْتَارَ أَبُو الْمُؤَثِّرِ : أَنَّهُ مَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا فَكَتَبَ إلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ ، وَقَالَ : ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَتَبَ كِتَابًا بِإِقْرَارٍ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ لِرَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَلْفِظْ بِلِسَانِهِ وَشَهِدَ عُدُولٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ كَتَبَهُ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ بِمَا فِي الْكِتَابِ حَتَّى يَلْفِظَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ صَنْعَةٌ ، وَكَذَا لَوْ كَتَبَ بِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ زَنَى أَوْ سَرَقَ ، أَوْ كَتَبَ الشُّهُودُ شَهَادَتَهُمْ وَلَمْ يَتَكَلَّمُوا وَلَمْ يَقْرَأْ عَلَيْهِمْ الْكِتَابَ فَيَقُولُوا : نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَتُنَا وَبِهِ نَشْهَدُ فَلَا يُحْكَمُ بِهَا حَتَّى يَتَكَلَّمُوا ، ا هـ إلَّا إنْ تَكَلَّمُوا فَكُتِبَتْ .