فصل الحلف لمكره اتقاء إن خاف قتلا أو ضربا عنيفا
الجزء ٨ · صفحة ٥٢وَشُدِّدَ فِي عِتْقٍ وَطَلَاقٍ فَيَلْزَمُ وُقُوعُهُمَا مُطْلَقًا .
S( وَشُدِّدَ فِي عِتْقٍ وَطَلَاقٍ ) ( فَيَلْزَمُ وُقُوعُهُمَا مُطْلَقًا ) تَلَفَّظَ بِهِمَا قَبْلَ الشُّرُوعِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَهُوَ قَوْلٌ عَنْ جَابِر بْنِ زَيْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ رَوَاهُ جَمِيلٌ الْفَارَابِيُّ ، قَالَ : سَأَلْت أَبَا الشَّعْثَاءِ أَيَّامَ كَانَ قُطْرُ بْنُ مَكْحُولٍ عَلَى الْبَصْرَةِ ، وَكَانَ يَسْتَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَقُلْت : لَيْسَ فِي هَذَا الزَّمَانِ تَدَعُنَا ؟ قَالَ : الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَاجِبٌ مَا سَمَّى بِهِمَا ، وَقِيلَ : إنَّ جَمِيلًا سَأَلَهُ فَقَالَ : لَيْسَا بِأَشَدَّ مِنْ الْكُفْرِ الَّذِي جَاءَتْ فِيهِ رُخْصَةُ التَّقِيَّةِ ، فَإِذَا حَلَفَ بِهِمَا فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَ زَوْجَتَهُ وَرَقِيقَهُ .
٣٬٥٥٢ / ١٧٬٤٣٨