فصل الحلف لمكره اتقاء إن خاف قتلا أو ضربا عنيفا
الجزء ٨ · صفحة ٥٥وَلَا عَبْدًا حَنِثَ بَعْدَ عِتْقٍ كَمُشْرِكٍ بَعْدَ إسْلَامٍ ، وَقِيلَ : الْعَبْدُ لَا يَحْلِفُ وَلَا يُكَفِّرُ إنْ حَنِثَ إلَّا بِإِذْنِ رَبِّهِ إذْ لَا يَمْلِكُ فَيُعْتِقُ أَوْ يُطْعِمُ ، وَإِنْ صَامَ ضَعُفَ وَإِنْ كَفَّرَ عَنْهُ أَجْزَاهُ ، وَإِلَّا تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ لِعِتْقِهِ يَوْمًا ، وَلَا يُكَفِّرُ إلَّا بِإِذْنِ رَبِّهِ وَلَوْ أَمَرَهُ بِالْحَلِفِ ، وَقِيلَ : يُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ وَإِنْ بِلَا إذْنِهِ وَيَعْصِي بِهِ ، وَتَسْقُطُ عَنْهُ .
S
٣٬٥٥٥ / ١٧٬٤٣٨