شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل الحلف لمكره اتقاء إن خاف قتلا أو ضربا عنيفا

الجزء ٨ · صفحة ٥٤

وَلَا يَمِينَ عَلَى طِفْلٍ وَمَجْنُونٍ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تَلْزَمُ صَبِيًّا حَلَفَ وَحَنِثَ بَعْدَ بُلُوغِهِ كَفَّارَةٌ .

S( وَلَا يَمِينَ عَلَى طِفْلٍ وَمَجْنُونٍ ) عِنْدَ كَثِيرٍ وَلَوْ حَنِثَا بَعْدَ بُلُوغٍ وَإِفَاقَةٍ ، ( وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تَلْزَمُ صَبِيًّا حَلَفَ ) إذَا كَانَ صَبِيًّا ( وَحَنِثَ بَعْدَ بُلُوغِهِ كَفَّارَةٌ ) ، وَقِيلَ : إنْ حَنِثَ بَعْدَ بُلُوغٍ لَزِمَتْهُ ، وَالْمَجْنُونُ إنْ حَنِثَ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ لَا تَلْزَمُهُ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ تَلْزَمُ بِالْعَقْدِ وَالْحِنْثِ وَالْعَقْدُ مِنْهُمَا لَيْسَ بِشَيْءٍ .

٣٬٥٥٤ / ١٧٬٤٣٨