فصل الحلف لمكره اتقاء إن خاف قتلا أو ضربا عنيفا
الجزء ٨ · صفحة ٥٩( تَنْبِيهَاتٌ ) الْأَوَّلُ : إنْ حَلَفَ صَبِيٌّ بِصَدَقَةِ مَالِهِ ثُمَّ حَنِثَ بَعْدَ مَا بَلَغَ ، قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ : يُعَشِّرُ مَالَهُ ، وَقَالَ مَحْبُوبٌ : ابْنُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً لَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ مَا حَنِثَ ، وَقِيلَ : تَلْزَمُهُ فَصَاعِدًا .
٣٬٥٥٩ / ١٧٬٤٣٨