فصل لا يصوم كفارة مالك عشرين درهما
الجزء ٨ · صفحة ٩٠وَمَنْ صَامَ بَعْضًا وَوَجَدَ مَا يُطْعِمُ أَطْعَمَ ، وَمَا صَامَ نَفْلٌ .
S( وَمَنْ صَامَ بَعْضًا وَوَجَدَ مَا يُطْعِمُ ) أَوْ يَكْسُو أَوْ يُعْتِقُ ( أَطْعَمَ ) أَوْ أَعْتَقَ أَوْ كَسَا ، ( وَمَا صَامَ نَفْلٌ ) ، وَقِيلَ : إذَا شَرَعَ فِي كَفَّارَةٍ كَمَا يُجْزِئُهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا بَلْ تُجْزِئُهُ ، وَمَنْ تَوَانَى حَتَّى افْتَقَرَ اُخْتِيرَ لَهُ أَنْ يَصُومَ وَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدُ أَطْعَمَ أَوْ كَسَا أَوْ أَعْتَقَ ، وَيَصُومُ عَنْ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا ، وَقِيلَ : لَا يَصُومُ بَلْ التَّكْفِيرُ بِغَيْرِ الصَّوْمِ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَجِدَ ، وَقِيلَ : يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَدْ أَسَاءَ فِي تَوَانِيهِ وَلَهُ السُّؤَالُ فَيُكَفِّرُ بِغَيْرِ الصَّوْمِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَوَانَى كَانَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَمَنْ قَالَ لِأَحَدٍ : احْنَثْ وَعَلَيَّ كَفَّارَتُك ، أَوْ تَزَوَّجْ وَعَلَيَّ مَهْرُك ، أَوْ اُخْرُجْ لِلْحَجِّ وَعَلَيَّ مَئُونَتُكَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَفَعَلَ ، فَقِيلَ : يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ، وَقِيلَ : لَا وَإِنْ حَنِثَ فَقَالَ : لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُ مُغَلَّظٌ فَالْوَقْفُ .