فصل لا يصوم كفارة مالك عشرين درهما
الجزء ٨ · صفحة ٩٥اتِّحَادِهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ : قِيلَ : إذَا حَلَفَ بِأَلْفَاظٍ مُتَّفِقَةٍ فِي مَعْنًى وَاحِدٍ فِي مَجْلِسٍ فَفِي كُلِّ لَفْظٍ كَفَّارَةٌ ، وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي مَجَالِسَ فَكُلُّ مَجْلِسٍ بِكَفَّارَةٍ ، وَقِيلَ : إذَا اتَّفَقَتْ الْكَفَّارَةُ فَوَاحِدَةٌ وَلَوْ اخْتَلَفَ اللَّفْظُ إلَّا إنْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ فَلِكُلِّ مَجْلِسٍ كَفَّارَةٌ بِاخْتِلَافِ اللَّفْظِ وَلَوْ اتَّفَقَتْ الْكَفَّارَةُ ، وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّ مِنْ الْمُتَّفِقَةِ قَوْلَ الْحَالِفِ : إنَّهُ يَهُودِيٌّ وَإِنَّهُ نَصْرَانِيٌّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ ، وَقِيلَ وَاحِدَةٌ لِاتِّفَاقِ كَفَّارَتِهِمَا فِي التَّغْلِيظِ ، وَمَنْ قَالَ : عَلَيْهِ أَلْفُ لَعْنَةٍ مِنْ اللَّهِ رُدَّ لِوَاحِدَةٍ ، وَقِيلَ : وَكَذَا عَلَيْهِ أَلْفُ عَهْدٍ أَوْ أَلْفُ يَمِينٍ أَوْ أَلْفُ قَبْحَةٍ مِنْ اللَّهِ ، وَإِنْ قَالَ : أَلْفُ لَعْنَةٍ أَوْ قَبْحَةٍ وَلَمْ يَقُلْ مِنْ اللَّهِ وَلَمْ يَنْوِ فَلَا عَلَيْهِ .