شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل كفارة الإلزام

الجزء ٨ · صفحة ٩٨

فَصْلٌ ( كَفَّارَةِ الْإِلْزَامِ ) أَيْ مُوجِبُ كَفَّارَةِ الْإِلْزَامِ ( فِعْلُ مَا اُلْتُزِمَ مَعَ حِنْثٍ ، فَمَنْ قَالَ : عَلَيْهِ صَوْمُ سَنَةٍ أَوْ ضِعْفِهَا ) مَثَلًا ( إنْ فَعَلَ كَذَا ) أَوْ إنْ لَمْ يَفْعَلْهُ ( لَزِمَهُ صَوْمُ ذَلِكَ مُتَتَابِعًا إنْ حَنِثَ ) وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَصُومَ بَدَلَ رَمَضَانَ إنْ قَالَ : عَلَيَّ أَنْ أُبْدِلَهُ ، وَالْأَعْيَادِ وَأَيَّامِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ إنْ كَانَ أُنْثَى ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ ، وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ ، وَقِيلَ : إنْ قَالَ : هَذِهِ لِلسَّنَةِ صَامَ مَا أَدْرَكَ صَوْمَهَا فَقَطْ ، وَلَا يَقْضِي أَيْضًا أَيَّامَ رَمَضَانَ وَالْأَعْيَادِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ، وَإِنْ قَالَ : سَنَةٌ هَكَذَا أَتَمَّ عَدَدَ السَّنَةِ وَقَضَى ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَصُومَ الدَّهْرَ حَنِثَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ صَوْمُ الْعِيدِ ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ يَصُومَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَوَّلِ سَنَةٍ فَكَانَ أَوَّلُهَا عِيدًا حَنِثَ ، وَقِيلَ : مَنْ حَلَفَ أَنْ يَصُومَ سَنَةً أَوْ شَهْرَيْنِ إنْ كَانَ كَذَا فَحَنِثَ صَامَ ذَلِكَ ، وَقِيلَ : عَلَيْهِ مُرْسَلَةٌ ، وَقِيلَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : يَصُومُ الشَّهْرَيْنِ ، وَمَنْ قَالَ : إنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ فَحَنِثَ وَعَجَزَ عَنْهُ أَجْزَاهُ عِتْقٌ أَوْ إطْعَامُ سِتِّينَ ، وَقِيلَ : عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ مَتَى قَدَرَ ، وَقِيلَ : مُرْسَلَةٌ ، وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُ الصَّوْمُ وَلَا الْإِعْتَاقُ مَنْ أَلْزَمَهُمَا نَفْسَهُ وَلَوْ عَلَّقَ إلَّا إنْ قَالَ لِلَّهِ ، وَإِنْ قَالَ : إنْ كَانَ كَذَا فَعَلَيَّ صَوْمٌ فَأَقَلُّهُ يَوْمٌ ، وَإِنْ قَالَ : صَوْمُ أَيَّامٍ فَثَلَاثَةٌ إلَى عَشَرَةٍ ، وَإِنْ قَالَ : أَقْصَى الْأَيَّامِ وَلَمْ يَنْوِ فَلَا حِفْظَ فِيهِ ، وَلَكِنْ أَقُولُ : إنْ نَوَى عُمْرَةً أَوْ سَنَةً مَثَلًا فَظَاهِرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ صَامَ مِنْ الثَّلَاثَةِ إلَى الْعَشَرَةِ أَجْزَاهُ ، وَإِنْ قَالَ : أَفْضَلُهَا فَالْجُمُعَةُ ، وَإِنْ قَالَ : خَمْسُ جُمَعٍ مُرْسِلًا اُخْتِيرَ مُتَوَالِيَاتٍ ، وَإِنْ حَلَفَ أَنَّ صَوْمَهُ مُنْتَقَضٌ إنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ كَذَا وَقَدْ فَعَلَ .

٣٬٥٩٨ / ١٧٬٤٣٨