فصل كفارة الإلزام
الجزء ٨ · صفحة ٩٩وَقِيلَ : مَنْ قَالَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ لَزِمَهُ أَنْ لَا يُفَرِّقَ أَيَّامَ الشَّهْرِ ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ شَهْرًا ، وَأَجَازَ بَعْضٌ أَنْ يُفَرِّقَ أَيَّامَ الشَّهْرِ ( أَوْ قَالَ : عَلَيْهِ مُغَلَّظَةٌ أَوْ مُخَفَّفَةٌ أَوْ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ فَعَلَهُ لَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ ) ، وَإِنْ قَالَ : عَلَيْهِ يَمِينٌ لَا كَفَّارَةَ لَهَا فَمُغَلَّظَةٌ ، وَقِيلَ : لَا عَلَيْهِ ، وَلَا تَذْهَبُ عَنْهُ زَوْجُهُ إذَا حَلَفَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَلَمْ يُؤَدِّهَا بَعْدَ الْحِنْثِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ .
٣٬٥٩٩ / ١٧٬٤٣٨