فصل كفارة الإلزام
الجزء ٨ · صفحة ١٠٦وَقِيلَ فِيمَنْ قَالَ حِينَ حَلَفَ بِهِ كُلَّمَا عَطِشَ رَجَعَ فَشَرِبَ مِنْ عُمَانَ لَزِمَهُ هَدْيُ بَدَنَةٍ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ هَذِهِ لَمْ تَسْقُطْ وِلَايَتُهُ إنْ كَانَ مُتَوَلًّى ، وَقِيلَ : هَذَا مُمْتَنِعٌ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، لِمَا رُوِيَ : " لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يُسْتَطَاعُ " ، وَمَنْ حَلَفَ قِيلَ : يَمْشِي إلَيْهِ حَجَّ رَاكِبًا مَرَّتَيْنِ إنْ عَجَزَ عَنْهُ ، أَوْ يُحَجِّجُ رَاكِبَيْنِ مِنْ مَالِهِ إنْ لَمْ يَمْشِ .
S
٣٬٦٠٦ / ١٧٬٤٣٨