فصل كفارة الإلزام
الجزء ٨ · صفحة ١٠٥حَجَّةً لَا تُبْرِئُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَأَكْرَهَهَا فَأَعْطَتْهُ ابْنَهَا وَلَمْ تُرِدْ بِذَلِكَ إبْرَاءَهُ لَمْ تَحْنَثْ ، وَمَنْ حَلَفَ بِحُجَجٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا لَزِمَتْهُ إنْ حَنِثَ ، وَقِيلَ : لِكُلٍّ شَهْرَانِ ، وَقِيلَ : لِلْجَمِيعِ ، وَقِيلَ : ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَقِيلَ : يَتُوبُ ، وَيُسْتَرُ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ الْجُهَّالِ ، وَإِنْ قَالَ : أَحُجُّ لِفُلَانٍ إنْ كَلَّمْته فَكَلَّمَهُ حَجَّ لَهُ ، وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ حَتَّى يَقُولَ : عَلَيَّ ، وَمَنْ حَلَفَ بِالْحَجِّ رَاجِلًا جَازَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مَاشِيًا وَمَعَهُ مَمْلُوكُهُ رَاكِبًا ، فَإِذَا عَيِيَ رَكِبَ وَمَشَى عَنْهُ مَمْلُوكُهُ ، وَهَكَذَا ، وَإِذَا وَصَلَ أَعْتَقَهُ ، كَذَا أَفْتَى ابْنُ عَبَّاسٍ لِامْرَأَةٍ ، وَرُخِّصَ لِمَنْ حَلَفَ بِالْمَشْيِ لِلْحَجِّ أَنْ يَرْكَبَ إلَى الْمِيقَاتِ فَيَمْشِيَ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَيْهِ حُجَجٌ فَلْيَسْتَأْجِرُوا مِنْ بَلَدِهِ .