شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل كفارة الإلزام

الجزء ٨ · صفحة ١٠٩

وَمَنْ حَلَفَ بِمَالِهِ لِمَسَاكِينَ أَوْ صَدَقَةٌ لَزِمَهُ عُشْرُهُ إنْ حَنِثَ ، وَقِيلَ : فِي الْأَخِيرِ يَلْزَمُهُ فِي مَالٍ يُزَكَّى فَقَطْ وَإِنْ قَالَ : مَا أَمْلِكُهُ صَدَقَةٌ فَعَامٌّ ، وَإِنْ حَلَفَ بِثُلُثِ مَالِهِ فَمَا دُونَهُ لِمَسَاكِينَ لَزِمَهُ إخْرَاجُهُ لَهُمْ إنْ حَنِثَ ، وَبِأَكْثَرِهِ الْعُشْرُ .

S

٣٬٦٠٩ / ١٧٬٤٣٨