فصل كفارة الإلزام
الجزء ٨ · صفحة ١٠٩وَمَنْ حَلَفَ بِمَالِهِ لِمَسَاكِينَ أَوْ صَدَقَةٌ لَزِمَهُ عُشْرُهُ إنْ حَنِثَ ، وَقِيلَ : فِي الْأَخِيرِ يَلْزَمُهُ فِي مَالٍ يُزَكَّى فَقَطْ وَإِنْ قَالَ : مَا أَمْلِكُهُ صَدَقَةٌ فَعَامٌّ ، وَإِنْ حَلَفَ بِثُلُثِ مَالِهِ فَمَا دُونَهُ لِمَسَاكِينَ لَزِمَهُ إخْرَاجُهُ لَهُمْ إنْ حَنِثَ ، وَبِأَكْثَرِهِ الْعُشْرُ .
S
٣٬٦٠٩ / ١٧٬٤٣٨