فصل كفارة الإلزامالجزء ٨ · صفحة ١١٢ وَقِيلَ : إنْ حَلَفَ بِنِصْفِهِ فَنِصْفُ عُشْرِهِ ، وَبِثُلُثَيْهِ ثُلُثَاهُ .S ٣٬٦١٢ / ١٧٬٤٣٨