فصل كفارة الإلزام
الجزء ٨ · صفحة ١١٦وَإِنْ حَلَفَ بِمَالِهِ لِلْكَعْبَةِ أَوْ لِمَسْجِدٍ أَوْ لِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ لَزِمَهُ كُلُّهُ إنْ حَنِثَ ، وَقِيلَ : مَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَخْرَجَ عُشْرَهُ لِلْفُقَرَاءِ إنْ حَنِثَ ، وَقِيلَ : يَكُونُ لِلْمُجَاهِدِينَ .
S( وَإِنْ حَلَفَ بِمَالِهِ لِلْكَعْبَةِ أَوْ لِمَسْجِدٍ ) مِنْ مَسَاجِدِ الْإِبَاضِيَّةِ الْوَهْبِيَّةِ ، أَوْ عَامٍّ كَبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَسْجِدِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَوْ لِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ) الشَّامِلَةِ لِمَا يُقَيِّدُ الزَّكَاةَ وَغَيْرَهَا كَإِصْلَاحِ الطُّرُقِ أَوْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ ( لَزِمَهُ كُلُّهُ إنْ حَنِثَ ) ، وَقِيلَ : عُشْرُهُ ، وَقِيلَ : ثُلُثُهُ ( وَقِيلَ : مَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَخْرَجَ عُشْرَهُ لِلْفُقَرَاءِ إنْ حَنِثَ ، وَقِيلَ : يَكُونُ ) عُشْرُهُ ( لِلْمُجَاهِدِينَ ) نَفَقَةً وَلِبَاسًا وَمَرْكَبًا وَسِلَاحًا وَمَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ حَالَ خُرُوجِهِمْ إلَى الْجِهَادِ وَمُكْثِهِمْ فِيهِ وَرُجُوعِهِمْ ، وَفِي حَالِ تَرْكِهِمْ أَشْغَالَهُمْ فِي بِلَادِهِمْ بِانْتِظَارِ الْجِهَادِ وَالتَّهَيُّؤِ لَهُ .