شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل كفارة الإلزام

الجزء ٨ · صفحة ١١٩

وَإِنْ قَالَ : صَدَقَةٌ لِلْمَلَائِكَةِ أَوْ لِلْجِنِّ أَوْ لِلْبَهَائِمِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَزِمَهُ عُشْرُهُ ، وَقِيلَ : لَا ، وَكَذَا إنْ قَالَ : مَالِي صَدَقَةٌ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ ، وَأَمَّا إنْ قَالَ : لِلْعُصَاةِ أَوْ الْمُشْرِكِينَ أَوْ الْمُنَافِقِينَ ، فَعُشْرُهُ لِمَسَاكِينِ الْمُسْلِمِينَ .

S

٣٬٦١٩ / ١٧٬٤٣٨