فصل كفارة الإلزام
الجزء ٨ · صفحة ١١٩وَإِنْ قَالَ : صَدَقَةٌ لِلْمَلَائِكَةِ أَوْ لِلْجِنِّ أَوْ لِلْبَهَائِمِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَزِمَهُ عُشْرُهُ ، وَقِيلَ : لَا ، وَكَذَا إنْ قَالَ : مَالِي صَدَقَةٌ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ ، وَأَمَّا إنْ قَالَ : لِلْعُصَاةِ أَوْ الْمُشْرِكِينَ أَوْ الْمُنَافِقِينَ ، فَعُشْرُهُ لِمَسَاكِينِ الْمُسْلِمِينَ .
S
٣٬٦١٩ / ١٧٬٤٣٨