باب من حلف بطلاق امرأته أن يفعل كذا ولم يفعل حتى مضت
الجزء ١٢ · صفحة ٤٨٠فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ بِسَفَرٍ مَانِعٍ أَوْ مَرَضٍ شَاقٍّ وَإِنْ مِنْهَا أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ حَبْسٍ كَذَلِكَ فَلْيُشْهِدْ أَنَّهُ مُنِعَ مِنْهُ فَلَا تَبِينُ حِينَئِذٍ .
S
٥٬٩٨٠ / ١٧٬٤٣٨