شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من حلف بطلاق امرأته أن يفعل كذا ولم يفعل حتى مضت

الجزء ١٢ · صفحة ٤٨١

( فَإِنْ عَجَزَ ) الْمُولِي أَوْ الْمُظَاهِرُ ( عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْوَطْءِ ( بِسَفَرٍ مَانِعٍ ) بِأَنْ يَكُونَ فِي الرُّجُوعِ لِلْوَطْءِ كُلْفَةٌ ( أَوْ مَرَضٍ شَاقٍّ ، وَإِنْ ) كَانَ السَّفَرُ أَوْ الْمَرَضُ ( مِنْهَا أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ حَبْسٍ كَذَلِكَ ) أَيْ لَهَا أَوْ لَهُ أَوْ بِجَائِزٍ أَوْ بِعِلَّةٍ تَحْدُثُ فِيهِ أَوْ فِيهَا مَانِعَةٌ ، أَوْ هَرَبَتْ أَوْ كُلَّمَا أَرَادَهَا هَرَبَتْ أَوْ قَاتَلَتْهُ أَوْ بِمَانِعٍ مَا ( فَلْيُشْهِدْ أَنَّهُ مُنِعَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْوَطْءِ بِمَانِعٍ قَامَ بِهِ أَوْ بِهَا أَوْ بِهِمَا ( فَلَا تَبِينُ حِينَئِذٍ ) وَإِنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ تَرَكَ يَمِينَهُ أَجْزَاهُ ، وَإِذَا أَشْهَدَ ثُمَّ حَضَرَ أَوْ زَالَ الْمَانِعُ وَلَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ كَفَاهُ إشْهَادُهُ لِأَنَّهُ قَدْ نَابَ عَنْ الْمَسِّ فِي الرَّجْعَةِ ، فَإِذَا رَجَعَتْ بِهِ لَمْ تَخْرُجْ عَنْهُ إلَّا بِطَلَاقٍ آخَرَ كَمَنْ تَيَمَّمَ وَأَدْرَكَ الصَّلَاةَ بِهِ ثُمَّ أَطَاقَ الْمَاءَ ، وَقِيلَ : لَا بُدَّ مِنْ الْمَسِّ إذَا أَطَاقَهُ وَإِلَّا بَانَتْ إذَا مَضَتْ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ لَهُ أَنْ يُجَامِعَ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ بِذَكَرِهِ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ فَلَا تَبِينُ ، وَأَنَّهُ إذَا مَسَّهَا بِيَدِهِ فِي الْفَرْجِ عَلَى نِيَّةِ الْجِمَاعِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ جِمَاعَهَا فِي الْفَرْجِ حَرَامٌ ، فَلَا يُجْزِي ، وَلَوْ بِالذَّكَرِ ، وَإِنْ قُلْتَ : كَيْفَ يَكُونُ الْحَيْضُ أَوْ النِّفَاسُ مَانِعًا مَعَ قِصَرِ مُدَّتِهِمَا عَنْ الْأَرْبَعَةِ ؟ .

قُلْتُ : يُتَصَوَّرُ بِأَنْ يُولِيَ وَلَمْ يَرُدَّ الْفَيْءَ حَتَّى حَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ فِي أَوَاخِرِ الْأَرْبَعَةِ ، وَحِينَئِذٍ أَطَاقَ الْمَسَّ ، فَمَنَعَهُ الْحَيْضُ أَوْ النِّفَاسُ ، أَوْ كَانَ أَمْرٌ مُهِمٌّ أَرَادَ السَّفَرَ إلَيْهِ وَلَا يُحْتَمَلُ التَّأْخِيرُ كَجِهَادٍ مُتَعَيَّنٍ ، أَوْ نَذْرٍ ، وَكَانَ لَوْ أَخَّرَ حَتَّى تَطْهُرَ وَيَمَسَّ لَفَاتَهُ ، فَإِنَّهُ يَشْهَدُ وَيَمْضِي عَلَى قَصْدِهِ ، وَيَنْبَغِي لِلْمَرِيضِ أَنْ يَلْمِسَ فَرْجَهَا بِيَدِهِ أَوْ كَيْفَ مَا أَمْكَنَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ وَقَالَ فِي الدِّيوَانِ " : وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا لِمَانِعٍ حَتَّى

٥٬٩٨١ / ١٧٬٤٣٨