شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من حلف بطلاق امرأته أن يفعل كذا ولم يفعل حتى مضت

الجزء ١٢ · صفحة ٤٨٤

وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَنْ يُكَلِّمَ زَيْدًا وَعَمْرًا وَخَالِدًا فَلَمْ يُكَلِّمْ وَاحِدًا حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ ، وَقِيلَ : بِثَلَاثَةٍ .

S( وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَنْ يُكَلِّمَ زَيْدًا وَعَمْرًا وَخَالِدًا ) أَوْ أَكْثَرَ ( فَلَمْ يُكَلِّمْ وَاحِدًا ) لَا زَيْدًا وَلَا عَمْرًا وَلَا خَالِدًا ( حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ بِ ) تَطْلِيقَةٍ ( وَاحِدَةٍ ، وَقِيلَ : بِثَلَاثَةٍ ) ، أَثْبَتَ التَّاءَ لِجَوَازِ الْإِثْبَاتِ إذَا حَذَفَ الْمَعْدُودَ الْمُؤَنَّثَ ، أَوْ عَلَى لُغَةِ الْإِثْبَاتِ فِي عَدَدِ الْمُؤَنَّثِ وَالْإِسْقَاطِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَنْ يُكَلِّمَ زَيْدًا وَعَمْرًا مَثَلًا فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمَا بَانَتْ بِاثْنَتَيْنِ ، وَذَلِكَ نَظَرًا إلَى عَدَدِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَمَا دُونَهَا ، وَالْعَطْفُ بِالْوَاوِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ .

٥٬٩٨٤ / ١٧٬٤٣٨