باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن
الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٤بِالْعَكْسِ ( إمَّا بِغَايَتِهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِتَعْيِينٍ أَيْ بِغَايَةِ الْمَنْفَعَةِ ، أَيْ بِوُصُولِ آخِرِهَا ، وَتَمَامِهَا ( كَ ) الْأُجْرَةِ عَلَى ( خِيَاطَةِ ثَوْبٍ ) مَعْلُومٍ ( أَوْ عَمَلِ بَابٍ ) مَعْلُومِ الطُّولِ وَالْعَرْضِ مُرَكَّبٍ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، أَوْ بَابٍ بِمَعْنَى الْفُسْحَةِ الَّتِي يَدْخُلُ مِنْهَا ، مَعْلُومٌ طُولُهُ وَعَرْضُهُ ( وَحَصْدِ ) زَرْعٍ ( مُعَيَّنٍ ) وَجِذَاذِ تَمْرٍ مُعَيَّنٍ ( وَحَرْثِ ) أَرْضٍ ( مُعَيَّنَةٍ ) بِمَعْنَى شَقِّهَا وَقَلْبِهَا مَعَ إلْقَاءِ الْبَذْرِ فِيهَا ( وَحَفْرِ بِئْرٍ بِتَعْيِينِ طُولٍ وَعَرْضٍ بِأَذْرُعٍ ) أَوْ بِحَبْلٍ أَوْ نَحْوِهِمَا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كُلُّهُ أُجْرَةً لِعَمَلِ شَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ غَيْرِ جِنْسِهِ ، كَإِجَارَةٍ عَلَى حَرْثِ أَرْضٍ بِحَفْرِ بِئْرٍ أَوْ إجَارَةٍ عَلَى حَرْثِ أَرْضٍ بِحَرْثِ أُخْرَى أَوْ بِحَرْثِهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ .