باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن
الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٥وَمَنَعَ أَصْحَابُ الدِّيوَانِ " الْإِجَارَةَ بِمَنْفَعَةٍ قَالُوا : بِجَوَازِ الْكِرَاءِ بِكُلِّ مَا كَانَ مَعْلُومًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحُبُوبِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ا هـ قُلْت : وَيَجُوزُ بِالْعَدَدِ وَبِالْمَسْحِ فِي الذِّمَّةِ قَالُوا ، وَتَجُوزُ بِمَا حَضَرَ وَلَوْ مَجْهُولًا ا هـ قُلْت : أَيْ إنْ كَانَ جَهْلُهُ مِنْ حَيْثُ كَيْلُهُ أَوْ وَزْنُهُ أَوْ عَدَدُهُ أَوْ مِسَاحَتُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِنَوْعِهِ ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ ، فَلَا يَجُوزُ كِرَاءٌ بِشَيْءٍ حَاضِرٍ لَا يُدْرَى مَا هُوَ أَوْ لَمْ يُحِطْ التَّحَزُّرُ بِهِ ، كَجُزَافٍ لَا يُدْرَى مَوْضِعُهُ مُنْخَفِضٌ أَوْ مُرْتَفِعٌ ، وَخَرَجَ عَلَى خِلَافِ مَا ظُنَّ مِنْ انْخِفَاضٍ قَالُوا : وَكُلُّ مَا يَجُوزُ بِهِ الْبَيْعُ تَجُوزُ بِهِ الْأُجْرَةُ .