باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن
الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٦وَتَجُوزُ الْإِجَارَةُ بِالنَّقْدِ وَالتَّأْخِيرِ ، وَتَجُوزُ بِالْوِفَاقِ وَالْخِلَافِ وَالنَّقْدِ وَالتَّأْخِيرِ ، وَقِيلَ : تَضْعُفُ الْإِجَارَةُ بِلَا نَقْدٍ إذْ لَوْ أُخِّرَتْ لَكَانَتْ شَبِيهَةً بِبَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ، وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ عَنْ الْأَثَرِ فِي بَابِ الطَّوَارِئِ عَنْ مَحِلِّ الْعَمَلِ ، وَلَا تُدْرَكُ عِنْدَ مُجِيزِ تَأْخِيرِهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ الْعَمَلِ إلَّا إنْ جَعَلَهَا عَلَى مَدَدٍ أَوْ قَالَ : كُلُّ يَوْمٍ بِكَذَا أَوْ كُلُّ شَهْرٍ بِكَذَا ، أَوْ كُلُّ سَنَةٍ بِكَذَا ، أَوْ مُتَعَدِّدٌ مِنْ ذَلِكَ بِكَذَا فَإِنْ تَمَّتْ مُدَّةٌ أَخَذَ أُجْرَتَهَا ، وَإِذَا أَتَمَّتْ الْأُخْرَى أَخَذَ أُجْرَتَهَا وَيَرُدُّ عَلَى مُوجِبِ النَّقْدِ حَدِيثُ : ﴿ أَعْطُوا الْأَجِيرَ حَقَّهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ﴾ : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ وَقَدْ يُقَالُ عَلَى بُعْدٍ وَتَكَلُّفٍ إنَّ قَوْلَهُ : " يَجِفَّ " نَفْيٌ فِي الْمَعْنَى وَالْقَضِيَّةُ السَّلْبِيَّةُ تُصَدَّقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ لَهُ عَرَقٌ فَضْلًا عَنْ جُفُوفِهِ .