باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن
الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٧، وَالْأَجِيرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ عَلَى شَرْطِهِمَا ، فَإِنْ شَرَطَ عَلَى الْأَجِيرِ أَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ ، فَعَمِلَ مَعَ غَيْرِهِ ، فَفِي التَّاجِ " : إنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ ا هـ قُلْت : الَّذِي عِنْدِي أَنَّ لَهُ عَنَاءً مِثْلَهُ لَا الْأُجْرَةَ الَّتِي عَقَدَاهَا لِانْفِسَاخِهَا بِمُخَالَفَتِهِ ، وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ التَّاجِ " : وَلَا تَجُوزُ بِالْمَجْهُولِ الَّذِي لَمْ يَحْضُرْ مِثْلُ الثِّيَابِ وَالْأَوَانِي ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .
٨٬٨٥٧ / ١٧٬٤٣٨