باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن
الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٨وَلَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ بِالِاسْتِنْفَاعِ كُلُّ مَا يُسْتَنْفَعُ بِهِ مِثْلُ سُكْنَى الدُّورِ وَالْبُيُوتِ وَخِدْمَةِ الْعَبِيدِ وَالدَّوَابِّ وَالِاسْتِنْفَاعِ بِالثِّيَابِ وَالْأَوَانِي ، وَلَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ بِكُلِّ مَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا مِنْ الْغَلَّاتِ وَالنَّمَاءِ ، وَتَجُوزُ بِكُلِّ مَا كَانَ مَعْلُومًا مِنْ الدُّيُونِ وَالْأَمَانَاتِ كُلِّهَا ، كَانَ عِنْدَ الْأَجِيرِ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الدِّيَاتِ وَالْفَسَادِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُفْرَضْ مِنْ الْمُتْعَاتِ ، فَلَا تَجُوزُ بِهِ الْإِجَارَةُ ، وَتَجُوزُ بِالْأَرْضِ وَمَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْ الْحِيطَانِ وَالْأَشْجَارِ ، كَمَا يَجُوزُ بَيْعُهَا ، وَلَا تَجُوزُ بِنَبَاتِ الْأَرْضِ مِثْلُ الْقَصِيلِ ، وَبِقَوْلِ الْأَجِنَّةِ ، إلَّا إنْ اشْتَرَطَ قَلْعَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ .