شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن

الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٩

وَتَجُوزُ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهَا ، كَمَا يَجُوزُ بَيْعُهَا بِالْوِفَاقِ وَالْخِلَافِ ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ مَا تَجُوزُ بِهِ الْإِجَارَةُ عَلَى هَذَا الْحَالِ ا هـ قُلْت : تَجُوزُ بِكُلٍّ وَبِتَسْمِيَةٍ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ فِي بَيْعِ التَّسْمِيَةِ وَالشِّرَاءِ بِالتَّسْمِيَةِ .

٨٬٨٥٩ / ١٧٬٤٣٨