شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن

الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٠

قَالُوا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَا كَانَ فِي مِلْكِهِ أَوْ مَا سُلِّطَ عَلَيْهِ ؛ كَمَالِ ابْنِهِ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ وَمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ مِنْ الْيَتَامَى وَالْمَجَانِينِ وَالْغُيَّابِ وَالْمَوَالِي ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ بَنِيهِ الْأَطْفَالَ وَالْمَجَانِينَ وَمَوَالِيهِ وَالْيَتَامَى الَّذِينَ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِمْ إنْ رَأَى ذَلِكَ أَصْلَحَ .

٨٬٨٦٠ / ١٧٬٤٣٨