باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن
الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٠قَالُوا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَا كَانَ فِي مِلْكِهِ أَوْ مَا سُلِّطَ عَلَيْهِ ؛ كَمَالِ ابْنِهِ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ وَمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ مِنْ الْيَتَامَى وَالْمَجَانِينِ وَالْغُيَّابِ وَالْمَوَالِي ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ بَنِيهِ الْأَطْفَالَ وَالْمَجَانِينَ وَمَوَالِيهِ وَالْيَتَامَى الَّذِينَ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِمْ إنْ رَأَى ذَلِكَ أَصْلَحَ .
٨٬٨٦٠ / ١٧٬٤٣٨