باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن
الجزء ١٨ · صفحة ٣٦١، وَتَجُوزُ إجَارَةُ أَحَدِ الْعَقِيدَيْنِ يَسْتَأْجِرُ لِمَالِهِمَا أَوْ يَسْتَأْجِرُ مَالَهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ ، وَكَذَلِكَ الْمُقَارِضُ وَرَبُّ الْمَالِ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، وَتَجُوزُ إجَارَةُ الدَّوَابِّ وَالثِّيَابِ أَوْ الْأَغْطِيَةِ وَالْوَسَائِدِ وَالْجُلُودِ وَمَا قَامَ عَنْهَا وَالْآنِيَةِ مِنْ الطِّينِ وَالْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَالسِّلَاحِ كَالدِّرْعِ وَالدَّرَقِ وَالسَّيْفِ وَالنَّبْلِ وَحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَغَيْرِهِمَا .
٨٬٨٦١ / ١٧٬٤٣٨