شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن

الجزء ١٨ · صفحة ٣٦١

، وَتَجُوزُ إجَارَةُ أَحَدِ الْعَقِيدَيْنِ يَسْتَأْجِرُ لِمَالِهِمَا أَوْ يَسْتَأْجِرُ مَالَهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ ، وَكَذَلِكَ الْمُقَارِضُ وَرَبُّ الْمَالِ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، وَتَجُوزُ إجَارَةُ الدَّوَابِّ وَالثِّيَابِ أَوْ الْأَغْطِيَةِ وَالْوَسَائِدِ وَالْجُلُودِ وَمَا قَامَ عَنْهَا وَالْآنِيَةِ مِنْ الطِّينِ وَالْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَالسِّلَاحِ كَالدِّرْعِ وَالدَّرَقِ وَالسَّيْفِ وَالنَّبْلِ وَحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَغَيْرِهِمَا .

٨٬٨٦١ / ١٧٬٤٣٨