شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن

الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٢

، وَلَا يَجُوزُ كِرَاءُ جَمِيعِ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ وَلَا كُلُّ مَا يَكُونُ الِاسْتِنْفَاعُ بِهِ ذَهَابُهُ مِثْلُ أَنْ يُكْرِيَ لَهُ هَذَا الْمَاءَ لِيَعْجِنَ بِهِ الْعَجِينَ أَوْ يَطْبُخَ بِهِ الطَّعَامَ أَوْ أَكْرَى لَهُ الْحَطَبَ لِيَطْبُخَ بِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .

٨٬٨٦٢ / ١٧٬٤٣٨