شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن

الجزء ١٨ · صفحة ٣٦٣

وَلَا يَجُوزُ كِرَاءُ مَا بِيَدِ الْغَاصِبِ وَالْآبِقِ وَالشَّارِدِ وَالرَّهْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ا هـ وَفِي كِرَاءِ مَا بِيَدِ الْغَاصِبِ وَمَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ كُلُّهُ قَوْلٌ بِالْجَوَازِ .

٨٬٨٦٣ / ١٧٬٤٣٨