05 أبو بكر- الصلح والوساطة في القانون الجزائري
الجزء ٦ · صفحة ٧٤القيمة القانونية لمحضر المصالحة: و يأخذ محضر الصلح نفس قيمة وحجية الحكم القضائي. و يصبح محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد التأشير عليه من طرف القاضي وإيداعه بأمانة الضبط طبقا للمواد 600 فقرة 08 و 993.
ثانيا الوساطة:
1 - الوساطة عامة: نصت عليه المواد من 994 إلى 1005 من القانون الجديد.
الوساطة وجوبية: والوساطة عكس الصلح فهي إجراء وجوبي على القاضي القيام بها في الجلسة الأولى، وهي جائزة في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية على اعتبار أن لها إجراءات خاصة بها. كما أنها لا تجوز في كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام(1). والوساطة يمكن أن تمتد إلى النزاع كله كما يمكن أن تنصب على جزء منه فقط(2).
تعيين الوسيط: إذا قبل الخصوم هذا الإجراء يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع(3) والوسيط يمكن أن يكون شخصا طبيعي أو جمعية ، عندما يكون الوسيط المعين جمعية، يقوم رئيسها بتعيين احد اعضائها لتنفيذ الإجراء باسمها ويخطر القاضي بذلك(4) وكان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، قد أكد على تحضير عدد من الوسطاء للعمل على تقليص المنازعات في حال تمكن المواطن من استيعاب معنى الطرق البديلة في حلها.
مسؤولية القاضي: لا يترتب على الوساطة تخلي القاضي عن القضية ويمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت(5).
2 - مدتها: حدد المشرع في المادة 996 مدة الوساطة بثلاثة أشهر قابلة للتجديد لنفس المادة مرة واحدة بطلب من الوسيط إذا ما اقتضى عمله ذلك شرط موافقة الخصوم: والسلطة التقديرية للقاضي في التمديد(6).
3 - الشروط الواجبة في الوسيط:
أ-الشروط الموضوعية: يمكن أن تسند الوساطة إلى شخص طبيعي كما يمكن أن تسند إلى جمعية، وعندما تسند إلى هذا الأخيرة يقوم رئيسها بتعين أحد أعضائها بتنفيذ الإجراء باسمها ويخطر القاضي يذلك.
ويجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة فضلا عن حسن السلوك الاستقامة الشروط التالية:
1) أن لا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف
2) أن لا يكون ممنوعا من ممارسة حقوقه المدنية
3) أن يكون مؤهلا بالنظر في المنازعة المعروضة عليه
4) أن يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة
ونصت المادة 998 المتضمنة كيفية تعين الوسيط وشروطه على أن كيفيات تطبيقها ستحدد لاحقا عن طريق التنظيم(7).
ب- الشروط القانونية: أي إجراءات تطبيقها:
1 - أن تصدر في شكل أمر يقضي بتعيين الوسيط
2 - أن يتضمن الأمر موافقة الخصوم
3 - أن يتضمن الأمر تحديد الآجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته
4 - وأن يتضمن تاريخ رجوع القضية إلى الجلسة
4 - صلاحيات الوسيط والتزاماته: عندما ينطق بالأمر القاضي بتعيين الوسيط يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم وللوسيط وعلى هذه الأخير أن يخطر القاضي دون تأخير بقبوله مهمة الوساطة ويستدعي الخصوم إلى أول لقاء للوساطة(8).
يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل سماعه ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع. في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق ويوقعه مع الخصوم. يلتزم الوسيط بحفظ السر إزاء الغير وأن يخبر القاضي بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه. كما يخطر الوسيط القاضي بكل
(1) ـ المادة 994.إ م إ.
(2) ـ المادة 995 ف 01.
(3) ـ المادة 994 ف 02.
(4) ـ المادة 997 إ م إ.
(5) ـ المادة 995 ف 02.
(6) ـ المادة 996 إ م إ.
(7) ـ لم يكن قد صدر بعد القانون التنظيمي.
(8) ـ المادة 1000 إ م إ.