05 أبو بكر- الصلح والوساطة في القانون الجزائري
الجزء ٦ · صفحة ٧٣أولا: الصلح:
1 - الصلح عامة: نصت عليه المواد 990 إلى 993 من القانون 09/ 08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية الإدارية.
2 - ومن يعرض الصلح؟: وهو على العموم إجراء جوازي يمكن أن يعرض من الخصوم الذين يجوز لهم التصالح تلقائيا، إذ تنص المادة 990 "يجوز للخصوم التصالح تلقائيا او بسعي من القاضي في جميع مراحل الخصومة"(1)، كما يمكن أن يتم بسعي من القاضي.
3 - متى تكون الصلح؟: والصلح غير مقيد بمرحلة معينة إذ يمكن اللجوء إليه في أي مرحلة كانت عليها الخصومة. والقاضي يما له من سلطة تقديرية هو الذي يحدد الزمان والمكان اللذين يراهما مناسبين لإجراء الصلح ما لم توجد نصوص خاصة تقرر خلاف ذلك. وتنص المادة 992 " تتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين مالم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك"(2).
4 - المواد التي يجوز فيها التصالح: والصلح غير مقيد بمادة معينة؛ إذ يمكن اللجوء إليه في أي مادة كانت بصريح المادة 04 من القانون 09/ 08 اللهم الاستثناءات المتعلقة بالقواعد الخاصة بالمادة الإدارية.
ثانيا: تثبيته:
نصت المادة 992 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد على أنه يقيد الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية.
ثالثا: آثاره:
للصلح أثر منه للخصومة طبقا للمادة 220 من قانون 08/ 09 إذ تنص على "تنقضي الخصومة تبعا لإنقضاء الدعوى بالصلح أو بالقبول بالحكم أو بالتنازل عن الدعوى. يمكن أيضا أن تنقضي الخصومة بوفاة أحد الخصوم، مالم تكن الدعوى قابلة للانتقال"(3).
(1) ـ المادة 990 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
(2) ـ المادة 991 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
(3) ـ المادة 220 ق إ م إ.