06 شتوان - الفتوى بين التشدد والتيسير والاعتدال
الجزء ٦ · صفحة ٧٥الصعوبات التي تعترضه في مهمته(1).
5 - رقابة القاضي للوساطة وأعمال الوسيط:
يمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة بطلب من الوسيط أو الخصوم. كما يمكن له إنهاءها تلقائيا عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها.
يجب في جميع الحالات أن ترجع القضية إلى الجلسة ويستدعى الوسيط والخصوم عن طريق أمانة الضبط. يجب أن ترجع القضية للجدول بالتاريخ المحدد لها مسبقا من قبل القاضي(2).
5 - تثبيت الاتفاق:
عندما يتوصل الوسيط إلى اتفاق يحرر محضرا كتابيا بمحتوى ذلك الاتفاق يوقعه مع الخصوم، وبعد رجوع القضية للقاضي يقوم القاضي بالمصادفة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طريق من طرق الطعن. ويصبح محضر الاتفاق سندا تنفيذيا(3).
6 - آثار الوساطة:
لا يترتب عن الوساطة تخلي القاضي عن القضية وبالتالي يمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت. في حالة نجاح الوساطة يعد محضر الاتفاق بعد المصادقة عليه من القاضي سندا تنفيذيا ويحوز نفس حجية الحكم القضائي طبقا لنص المادة600 فقرة 08 والمدة 1004 من القانون 09/ 08(4).
مقاربة
وفي ختام المقال نعرض لهذه المقاربة بين الصلح والوساطة من حيث أوجه الشبه والاختلاف
1 - أوجه الشبه
1 - كلاهما له أثر منهي للخصومة إذا ما تم نجاحهما.
(1) ـ المادة 1001 إ م إ.
(2) ـ المادة 1002 إ م إ.
(3) ـ المادة 1004 إ م إ.
(4) ـ على كل حال أقدم للقارئ الكريم هذا الرابط عن الوساطة في القانون الأردني - الذي يظهر أن المشرع الجزائري تأثر به في بعض المناحي - لعل وعسى يجد ضالته في انتظار صدور التنظيم. الرابط: http://www.jc.jo/mediation.