قبول التوبة فضل أم استحقاق؟
الجزء ١ · صفحة ٥٤٥وعن الكفارات : ر. مخطوطة الفتوى بمكتبتي الخاصة بخط كاتبه الخاص وبإمضائه.
(51) المستحل: هو الذي يأتي الأشياء المحرمة في دين الله اعتقادا منه أنها حلال معتمدا على التأويل .ر. عبدالله السالمي: المشارق:443
(52) ر. عمرو التلاتي: شرح النونية ورقة 143 قفا . ر. عبد العزيز الثميني: النور:ص 360. ر. عبدالله السالمي: المشارق:438
(53) ر. عمرو التلاتي: شرح النونية ورقة 143 قفا . لم يتوسع في القضية التوسع المطلوب وكذلك تبعه عبد العزيز الثميني: النور:ص 360. لكن قد توسع في القضية عبدالله السالمي: المشارق: 447- 450 ولذلك اعتمدنا تحاليله لاستكمال الفائدة رغم أنه خارج عن مرحلتنا، وقد اتضح استيعاب للموضوع حيث ذكر أقول أبرز علماء الإباضية في المشرق والمغرب.
(54) المرتد : إذا أخذ شيئا من أموال المسلمين عند ارتداده هل يرد عند التوبة؟ أما الحنيفة فيوجبون عليه لكن الإباضية يعفونه منه اعتبارا أنه مثل المشركين.
(55) الذمي: إذا اغتصب من أموال المسلمين وهو تحت الذمة يرجعه عند إسلامه، يذهب الزمخشري ويؤيده امحمد اطفيش إلى وجوب الرد لكن جمهور الإباضية لا يفرقون بينه وبين المشرك فلا رد عليه.
(56) ما اغتصبه المشركون من المسلمين هل يكون لهم قبل أن يسلموا وليس لصاحبه أن يأخذه منهم وتجوز معاملتهم فيه أم لا : قولان:
أ- ذهب إلى جواز معاملتهم فيه دون أخذه كل من الربيع بن حبيب وأبي يعقوب الوارجلاني والمحققين من أهل المغرب وصححه القطب (امحمد اطفيش)
ب- وذهب إلى الأخذ وعدم المعاملة كل من ابن بركة وصاحبه السؤالات (أبي عمرو السوفي) والإمام أفلح والمحقق الخليلي ولكل من الطرفين دليله الشرعي.
(57) الموحد المستحيل بتأويل الخطأ أقوال:
أ) مثل المشركين لا إرجاع.
ب) عليه أن يرجع.