09سأذ 12 صفر 1427هـ - 12 مارس 2006م صححت
الجزء ١ · صفحة ١٢س11: كيف يُنَبَّه الإمام إذا أَسَرَّ التكبير في بعض المواضع كَقِيَامِه مِن السجود ؟
ج: يقال لَه: ﴿ … وَلا تُخَافِتْ بِهَا … ﴾ [ سورة الإسراء، من الآية: 110 ]، ولْيَنْتَبِه بِذلك.
س12: إذا صلَّى المنفَرِد ونسي القراءة وتَذَكَّر وهو راكع، كيف يَتَصَرَّف ؟
ج: إمَّا أن ينسَى الفاتِحة الشريفة، وإمَّا أن ينسى مَا زَاد على الفاتِحة:
فإن كان نسي الفاتِحة الشريفة فلا تَصح الصلاة بِدُونِهَا، وإن ركع فعليه أن يرجع، وإن جاوز ذلك بِحَد فإنَّ صَلاته تَفسُد في هذه الحالة.
أمَّا إنْ لَم ينس الفاتِحة وإنَّما نسي ما زاد على الفاتِحَة الشريفة ففي هذه الحالة يَكْفِيهِ سُجُود السهو عَمَّا زاد على الفاتِحَة؛ والله-تعالى-أعلم.
س13: مَن وَقَّتَ وَقتا مُعَيَّنا لِزَكاته وأخذ يُخرج فيه الزكاة حتى صَادَف في حولٍ أنَّه لَم يُخرِج نتيجة عدم بُلُوغ مَالِه النصاب، فهل يبقى هذا التوقيت مستمرا أو يَنْهَدِم ؟
ج: إنْ بَقِيَ شيءٌ مِن المال الذي كان يُزَكِّيهِ مِن قَبل فإنَّه إنْ وَرَدَ عليه مال مِن جديد وبَلَغَ النِّصَاب يُزَكِّي هذا المال بالتَّوقيت السابق ولا يَسْتَأْنِف تَوْقِيتا جَدِيدا.
أمَّا إنْ لَم يبق عنده شيء مِن المال السابق بِحيث استهْلَكه جَميعا وَوَرَدَ إليه مال جديد ففي هذه الحالة يَسْتَأْنِفُ تَوْقِيتا جديدا لِهَذَا المال الجدِيد فلابد مِن أن يَمْضِيَ عليه الحول حَتَّى يُزَكِّيَه.
س: هُو مَضَى عليه الحول ولَم يبلغ النصاب فَتَرك في سَنَة من السنوات إِخْرَاج الزكاة نتيجة عدم بُلُوغ النِّصاب ؟
ج: طيب لَمَّا ترك إن بقِيَ ذلك المال الذي كان يُزَكِّيه .. إن بَقِي منه شيء فَإِنَّه يبْنِي على حوله السابِق.
س14: رَجُل أوصى بِمَال في حدود الثلث وبعد وفاته رَأَى الورثة أنَّهُم يَتَضَرَّرُون في إخراج هذا المقدار، فهل لَهُم أن يُغَيِّرُوا في هذه الوصية ؟