10سأذ 3 ربيع الأول 1427هـ - 2 أفريل 2006م صحح
الجزء ١ · صفحة ٨المحاضِرُون والطلبة لِيَقُومُوا إلى الصلاة، ويُضْطَر هذا الإنسان أن يتواصل درسه في هذه الجامعة ففي هذه الحالة لا حرج عليه أن يُقَدِّم الصلاتين أو أن يُؤَخِّرَهُما مراعاة لِهَذا الظرف، لكن لا على أن يتَكَرَّرَ ذلك منه باستمرار مِن غير أن يكون هنالك داعٍ يدْعُوهُ إلى ذلك، وإنَّما يفعل ذلك في سَاعَات الحرج.
فأنَا قُلت بِأنَّ الجمع الذي لا تدعو إليه الحاجة-ليست هنالك ضرورة داعية إليه ولا حاجة داعية إليه-هذا الجمع يُعَدُّ خصوصاً بالنسبة إلى المقيم .. الشخص الذي يُقِيم مدة في بلد ما فإنَّ الجمع لا داعي إليه بالنسبة إليه، وخُصُوصاً عندما يُؤدِّي هذا الجمع إلى أَنْ يَتَكَاثَر الذين يَجمعون الصلاة ويأتون في عملهم هذا بِما يُخالِف الشرع الشريف بِحيث لا تَنْتَظِم صُفُوفُهم، وبِحيث يَشُقُّون صُفوف المصلين شَقاًّ ويَمُرُّون بين أيديهم، وبِحيث يُشَوِّشُ بعضهم على بعض كما ذكرنا .. هذه أمورٌ كلها يَجب أن نأخذ بِها في الاعتبار.
س2: شَرِيكَان في عملية تِجَارِية بِمَالِهِمَا ومُضَارِبَان كذلك، في تلك الحركة التجارية قَام أحدُهُمَا بِإِضَافة مبلغ إلى رأس مال الشركة دُون أن يُعلِم الآخَر .. أنكَر الآخَر هذا الشيء، فهل يُصدَّق في هذه الدَّعْوَى ؟
ج: يعني ادَّعَى بأنَّه أَضَافَ مبلغا مِن المال ؟
س: نعم.
ج: فإن ادَّعَى ذلك فعليه أن يُقِيمَ بَيِّنةً على صِحَّةِ دَعْوَاه إلا إن صَدَّقَه شريكُه، لأنَّ الأصلَ في هَذَا أن يُطْلِعَ شريكَه على تَصَرُّفِه الذي يَتَصَرَّفُه وأن يكونَ على بَيِّنةٍ من أمرِه.
س3: مَريض على الفِرَاش لا يستطيع مغادرته بسبب الأجهزة التي رُكِّبَت فيه وهو على غير طَهارة، كيف يُصَلي وهو على هذا الحال ؟
ج: المريض يُصَلِّي كيفما أَمْكَنَه، إن استطاع أن يصلي بِوضوء فليُصَلِّ بِوُضُوء، وإن لَم يستطع أن يُصَلِّي بوضوء فليُصَلِّ بِتَيمم، فإن عجز عنهما مَعاً سقطا عنه.