11سأذ 10 ربيع الأول 1427هـ - 9 أفريل 2006م الأخلاق الإسلامية صحح
الجزء ١ · صفحة ١٣ج: عَضْلُ المرأة عَن الزواج ظُلم وأيَّ ظُلم لا يصدُر مِمَّن يُؤْمِن بالله واليوم الآخر، فالله-تعالى-يقول: ﴿ … فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 232 ]، فلمَّا كان هذا ظُلماً وهَضْماً لِحَقِّ المرأة فَلِلمظلوم أن يُطالِب بِحَقه: ﴿ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ [ سورة الشورى، الآية: 41 ]، فما على المرأة مِن سبيل إن قَدَّمَت شكوى على أبيها بِسَبَبِ أنَّهَا مَنَعَها من حقِّهَا في الحياة مِن أن يكون لَها شريك في هذه الحياة يُؤْنِسُهَا وتُؤْنِسُه ويقوم بِمَا تَتَطَلَّبَه فِطْرَتُهَا وتقوم بِمَا تتطلَّبُه فِطْرَته فإنَّ ذلك حق واجب لَهَا.
س6: عقبة ربَّما يواجِهُها المسلم في غير مُجْتمعات الإسلام فهو يُدَاخِل غير المسلمين ويَدْعُوهم إلى زيارته وفي المقابِل إذا طَلَبُوا منه زيارة يقع في إشكالات .. مثلا الطعام الذي يُقَدَّم يبقى مُتَحَرِّجا مِن أخذه نظرا لكونِهِم على غير مِلَّة الإسلام، كيف يصنع وهُو يريد أن يَتَوَدَّد لإِظهار مَحَاسِن الإسلام وحسن المخَالَقَة التي تُحبِّب إليهم الدِّين ومن هنا يَجد مثل هذه التي قد نتجوَّز إن قُلنا بأنَّها عَقَبَات؟