سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

13سأذ 22 ربيع الثاني 1427هـ - 21 ماي 2006م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٠

ج: الاستخارة هي أن يُصَلِّيَ العبدُ ركعتين لله-تبارك وتعالى-مِن غَير الفريضة .. لا يُجْزِي أن يُصَلِّيَ الفريضة ثُم يَدْعُو بل لابد مِن أن يصلي ركعتيْن، ويُمكن-مثلا-عندما يُرِيد أن يُصَلِّيَ سُنَّة الفجر ينوِي-أيضا-أن يستخير أو عندما يُصَلِّي ركعتَيْ تَحِية المسجد وما شابه ذلك .. عِندما يُصَلِّي شيئا مِن السُّنَنِ والتَّنَفُّلات لكن يَقْصِد ذلك عند إرادة الصلاة وإن كان ظَاهِر كلام بعضهم أنه حتى ولو لَم يَقْصِد ذلك، وذَكَرَ بعضهم أنَّه إذا كان يُرِيدُ ذلك الأمر ودَخَلَ في صلاةٍ مَسْنُونَة وَهُو لَم يُرِد بذلك الاستخارة فذلك يُجْزِيه أمَّا إذا كان غير ذَاكِر لذلك الأمر في ذلك الوقت وإنَّما انْتَبَه إليه وهُوَ في الصلاة أو بَعْدَ الصلاة فلا يُجْزِيه، وينبغي له أن ينويَ ذلك عند إِرَادَة الصَّلاة.

٦٬٦١٠ / ٧٬٩٢٠