سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

12«ڑ¨ 15 © ïم ںé£ںëï 1427ى• - 14-5-2006ê «ç

الجزء ١ · صفحة ٢

وذهب بعضهم إلى جوازِها في السِّرية دون الجهرية.

وذهب بعضُ العلماء إلى مَنْعِ القراءةِ مُطْلَقا في الصلاةِ السِّرية والجهرية .. أي على المأموم.

وذهب بعضهم إلى تَحريمِ القراءةِ عليه.

وذهب بعضُهم إلى بطلانِ صلاة المأموم إذا قرأ الفاتِحة خلف الإمام.

ولا شك أنَّه إذا وُجِدَ الخِلافُ في أيِّ مسألةٍ مِن المسائل فإنّ الفَيْصَلَ في ذلك الحجّةُ مِن كتابِ الله-تعالى-وسُنَّةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بشرطِ أن تكون صحيحةً ثابتة لَم يُعارِضها مُعَارِض يَرْجحُ عليها أو يُسَاوِيها وبِشَرطِ ألاّ يكون ذلك الدليلُ منسُوخا سواءً كان في الكتابِ أو في السنّة.

وهذه المسألة قد استدَلّ كلّ فريق فيها بأدِلَّة مُتعدِّدَة واعترض على أدلة غيره بِاعتراضات مُختلِفة، وذلك يَحتاج إلى مُجلَّد ضَخْم إذا أردنا أن نتكلَّم على أطراف هذه المسألة ومَا لِكلّ قول وما عليه، وذلك غير مُمْكِن في هذا الوقت كما هو معلوم، ولعلّ الله-تبارك وتعالى-يَمُنُّ علينا بإجابة متوسِّطة على ذلك سَنَنشُرُها بِمشيئة الله-تبارك وتعالى-في " فتاوى الصلاة "، ولذلك أكتفي الآن بإشارة مُختصَرَة إلى الكلام على الحدِيثَيْن المذكُورَين.

٧٬٤١١ / ٧٬٩٢٠