[3] بَابُ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ لاَ يَرَى الصَّلاَةَ عَلَى مَوْتَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَلاَ يَرَى الصَّلاَةَ خَلْفَ كُلِّ بَارٍّ وَفَاجِرٍ
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤بِطَاعَةِ الأَمِيرِ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا، وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ، فَكَيْفَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ الْمُقِرِّينَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَمَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ كُفْرًا دُونَ الشِّرْكِ.
781) … وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ».
782) … وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ صَلاَةَ لإِمَامٍ(1) أَمَّ بِقَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ».
783) … وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَلِنِي فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ أُوْلُو النُّهَى مِنْكُمْ ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُمْ».
784) … وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَخَيَّرُوا لإِمَامَتِكُمْ، وَتَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ».
785) … وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُسَلَّطَ عَلَى أُمَّتِي بِالْجَبَرُوتِ وَالْمُسْتَأْثِرَ بِفَيْئِهَا».
786) … وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا أَمِيرٍ ظَالِمٍ فَهُوَ خَلِيعٌ، وَأَيُّمَا أَمِيرٍ ظَالِمٍ فَلاَ إِمَارَةَ لَهُ، فَلْيَسْتَخِرِ اللَّهَ مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ لِيُوَلُّوا عَلَيْهِمْ أَفْضَلَ فُضَلاَئِهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ».
787) … وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لاَ يَصْلُحُ هَذَا الأَمْرُ إِلاَّ لِمَنْ جَمَعَ خَمْسًا(2)، إِنْ نَقُصَتْ وَاحِدَةٌ لَمْ تَصْلُحِ الأَرْبَعَةُ إِلاَّ بِهَا: