ما جاء أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
الجزء ١ · صفحة ٦٢واختلفوا في تفسير الخُلطة فقيل: هي معرفته بمعاملته ومداينته بشاهد أو بشاهدين، وقيل: تكفي الشبهة، وقيل: هي أن يليق به الدَّعوى بمثلها على مثله، وقريب من هذا المعنى ما قيل أن قرائن الحال إذا شهدت تكذب المدَّعي لم يلتفت إلى دعوه، ورُدَّ بأن الحديث عام، ولم يرد ما يُخصِّصُه من كتاب ولا سنة ولا إجماع والله أعلم.
---------------------------------------------------
(1 ) وسنده في البخاري [باب اليمين على المدَّعى عليه في الأموال والحدود]: حدثنا أبو نعيم حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مُليكة قال: كتب ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدَّعى عليه.
(2 ) مسلم 3/1336 في [باب اليمين على المدَّعى عليه] وسنده عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الحديث).
(3 ) وأما المدَّعي فيمكنه صيانتهما بالبيَّنة.
---