ما جاء في الحكم في جرح العجماءات والبئر والمعدن وخمس الركاز
الجزء ١ · صفحة ٨٥(1 ) البخاري في الجزء التاسع [باب العجماء جُبار] وله فيه سندان: الأول حدثنا عبدالله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العجماء جُرحها جُبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس»،
والسند الثاني: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:- رضي الله عنه -حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة «العجماء عقلها جُبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس»، ورواه مسلم 3/1334 في [باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار].
(2 ) العجماء: هي كل الحيوان سوى الآدمي، وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم.
(3 ) الجُبار: الهدر، يقال: ذهب دمه هدراً وجُباراً وظَلفاً بمعنى واحد، والحرب الجُبار: التي لا قودَ فيها ولا دية، قال الشاعر:
حَتمَ الدَّهر علينا أنه ظَلَفٌ، ما زال منا، وجُبار
(4 ) وهو قول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما: إن المعدن ركاز، واحتجَّ لهم بقول العرب: أركز الرجلُ: إذا أصابَ ركازاً، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن، واحتجَّ من لا يقول أن المعدن ركاز بما وقع في حديث الباب من التفرقة بينهما بالعطف الدال على المغايرة.
---