باب في الدعاوى والقعود
الجزء ٢٦ · صفحة ١٨٦طِفْلَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ مُشْرِكَيْنِ ، أَوْ الزَّوْجَ وَامْرَأَتَهُ ، أَوْ كَانَ أَحَدُ مَنْ ذَكَرْنَا طِفْلًا مَعَ بَالِغٍ أَوْ مَجْنُونًا مَعَ صَحِيحِ الْعَقْلِ ، أَوْ حُرًّا مَعَ عَبْدٍ أَوْ مُسْلِمًا مَعَ مُشْرِكٍ فَاخْتَلَفَا فِيمَا كَانَ فِي الْبَيْتِ فَلَا يَقْعُدُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ، وَكَذَا إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَلَا يَقْعُدُ الْحُرُّ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ .
١٢٬٦٨٦ / ١٧٬٤٣٨