باب في دعوى العبد
الجزء ٢٦ · صفحة ٤١٦وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا فَأَقَرَّ بِمَا فَعَلَ فَلَيْسَ إقْرَارُهُ بِشَيْءٍ .
١٢٬٩١٦ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا فَأَقَرَّ بِمَا فَعَلَ فَلَيْسَ إقْرَارُهُ بِشَيْءٍ .