باب في دعاوى التعديات
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٥٢وَإِنْ بَاعَ الْحَرَامَ فَتَنَاسَلَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَتَلِفَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ أَوْ أَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ الْبَائِعُ ، وَقِيلَ : لَا يَضْمَنُ النَّسْلَ إنْ تَلِفَ بِمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا مَا دَخَلَ يَدَهُ مِنْ الْحَرَامِ بِلَا تَعَدٍّ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا مَا أَتْلَفَهُ أَوْ ضَيَّعَهُ .
١٢٬٩٥٢ / ١٧٬٤٣٨