فصل الاستدراك وجهان
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٣وَكَذَا إنْ صَلَّى مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَوَّلِهَا وَتَشَهَّدَ مَعَهُ ثُمَّ نَامَ أَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ بِتَكْبِيرٍ وَلَمْ يَنْتَبِهْ أَوْ يَتَوَضَّأْ حَتَّى فَاتَهُ بِرَكْعَةٍ فَأَدْرَكَ مَعَهُ الرَّابِعَةَ ؛ فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ هُوَ بِتَكْبِيرِ التَّشَهُّدِ لِاسْتِدْرَاكِ فَائِتٍ .
S
١٬٤٤٣ / ١٧٬٤٣٨